أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم طهارة و صلاة المصاب بالشلل
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم طهارة و صلاة المصاب بالشلل
معلومات عن الفتوى: حكم طهارة و صلاة المصاب بالشلل
رقم الفتوى :
5797
عنوان الفتوى :
حكم طهارة و صلاة المصاب بالشلل
القسم التابعة له
:
صلاة أهل الأعذار
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
لي والد مريض مصاب بشلل في الجهة اليسرى من جسمه حيث أصبحت عاطلة تمامًا عن الحركة فلذلك لا يستطيع المشي ولا الحركة ولا قضاء الحاجة في الأماكن المخصصة لذلك بنفسه وهذا منذ عشر سنوات ولكنه قبل ثلاثة أو أربعة أشهر اشتد عليه هذا المرض أكثر فهل يجوز له ترك الصلاة لهذا السبب الذي به لا يستطيع التطهر للصلاة. أم لا. فإن كان لا يجوز له ذلك فكيف العمل في طهارته وفي صلاته، وماذا يعمل بما تركه من صلوات فيما مضى في فترة مرضه لاعتقاده أنه مادام كذلك فهو معفى من الصلاة؟
نص الجواب
الحمد لله
المسلم لا تسقط عنه الصلاة مادام عقله ثابتًا ولكنه يصلي على حسب حاله لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن: آية16.] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض: "صلي قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب" [رواه الإمام البخاري في صحيحه ج2 ص41 من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.] فيجب على والدك الذي أصيب بهذا الشلل الذي عطل حركته ولو يستطع مع القيام والذهاب إلى أماكن قضاء الحاجة والوضوء بنفسه فهذا يجب عليه أن يصلي ولا تسقط الصلاة عنه ولكنه يصلي على حسب حاله. فإذا كان يستطيع الوضوء بأن يوضئ نفسه بيده الصحيحة أو يوضئه غيره ممن يعينه على الوضوء فإنه يجب عليه ذلك وإذا كان لا يستطيع الوضوء بالماء فإنه يتيمم بالتراب بأن يضرب على التراب بيده الصحيحة ويمسح وجهه ويمسح على كفيه ولو بيد واحدة ويصلي لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [سورة المائدة: آية 6.] وإذا كان لا يستطيع أن يتيمم بنفسه فيُيمّمه غيره بأن يضرب أحد أوليائه أو الحاضرين عنده بيديه على التراب ويمسح بهما وجهه ويديه وينوي هو الطهارة بذلك ويصلي على حسب حاله جالسًا أو على جنبه ويومئ برأسه للركوع والسجود حسب الاستطاعة، فإذا كان لا يستطيع الإيماء برأسه لأجل الشلل الذي فيه فإنه يومئ بطرفه بالركوع والسجود.
وهكذا فالدين يسر ولله الحمد لكن ليس معنى هذا أن يترك الصلاة نهائيًّا وإنما يصليها على حسب حاله كما ذكرنا ويجب عليه أن يقضي الصلوات التي تركها بحسب استطاعته.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: